أما استحباب كونه
يوم الاثنين فلأمر الصادق عليهالسلام محمد بن خالد بذلك [١] ، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء ، لما
ورد : « إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة » [٢].
ولم يذكر المفيد
في المقنعة [٣] ، وأبو الصلاح [٤] سوى الجمعة ، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين [٥]. ونقل عن ابن
الجنيد [٦] ، وابن أبي عقيل [٧] ، وسلاّر [٨] أنهم لم يعينوا يوما. ولا ريب في جواز الخروج في سائر
الأيام.
قوله
: ( وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على
سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد ).
أما استحباب
الخروج إلى الصحراء فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام أنه قال : « مضت السنة أنه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث
ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكة » [٩] قال في المعتبر :
وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلاّ أن اتفاق الأصحاب على العمل بها [١٠].
ومقتضى الرواية أن
أهل مكة يستسقون في المسجد الحرام ، قال في
[١] الكافي ٣ : ٤٦٢
ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.
[٢] المحاسن : ٥٨ ـ ٩٤
، المقنعة : ٢٥ ، الوسائل ٥ : ٦٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤١ ح ١.
[٣] لم نعثر على
تعيين الجمعة في المقنعة ، ونقل في المختلف : ١٢٥ ، أنه لم يعيّن يوما.