ظاهر العبارة
يقتضي ترجيح ما تيسر على المنقول ، وهو خلاف ما صرح به المصنف في المعتبر حيث قال
: وأفضل ما يقال الأدعية المأثورة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، لاختصاصهم من معرفة خطاب الله سبحانه بما لا يتحصل
لغيرهم [١]. واعتذر له الشارح ـ قدسسره ـ بأن هذا التركيب من باب صناعة القلب ، وأن النكتة فيه
جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص [٢]. واحتمل أن يكون فعل الشرط المحذوف : يتخير ، لا : يتيسر ،
والمعنى : وإلاّ يرد التخير بل يرد الأفضل فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهمالسلام ، وفيه بعد.
قوله
: ( ومسنونات هذه الصلاة : أن يصوم الناس
ثلاثة أيام ، ويكون خروجهم يوم الثالث ).
يدل على ذلك ما
رواه الشيخ ، عن حماد السراج ، قال : أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليهالسلام أقول له : إن
الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد
الله عليهالسلام فقال لي : « قل له : ليس الاستسقاء هكذا ، فقل له : يخرج فيخطب الناس ويأمرهم
بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام » [٣] ويؤيده ما روي عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « إن دعوة الصائم لا ترد » [٤].
قوله
: ( ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ،
فإن لم يتيسر فالجمعة ).