responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 194

ومسنونات هذه الصلاة : أن يصوم الناس ثلاثة أيام ، ويكون خروجهم يوم الثالث. ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ، فإن لم يتيسّر فالجمعة.

______________________________________________________

ظاهر العبارة يقتضي ترجيح ما تيسر على المنقول ، وهو خلاف ما صرح به‌ المصنف في المعتبر حيث قال : وأفضل ما يقال الأدعية المأثورة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، لاختصاصهم من معرفة خطاب الله سبحانه بما لا يتحصل لغيرهم [١]. واعتذر له الشارح ـ قدس‌سره ـ بأن هذا التركيب من باب صناعة القلب ، وأن النكتة فيه جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص [٢]. واحتمل أن يكون فعل الشرط المحذوف : يتخير ، لا : يتيسر ، والمعنى : وإلاّ يرد التخير بل يرد الأفضل فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم‌السلام ، وفيه بعد.

قوله : ( ومسنونات هذه الصلاة : أن يصوم الناس ثلاثة أيام ، ويكون خروجهم يوم الثالث ).

يدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن حماد السراج ، قال : أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أقول له : إن الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال لي : « قل له : ليس الاستسقاء هكذا ، فقل له : يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام » [٣] ويؤيده ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « إن دعوة الصائم لا ترد » [٤].

قوله : ( ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ، فإن لم يتيسر فالجمعة ).


[١] المعتبر ٢ : ٣٦٢.

[٢] المسالك ١ : ٣٩.

[٣] التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ٥ : ١٦٤ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ١.

[٤] سنن البيهقي ٣ : ٣٤٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست