وصحيحة هشام بن
سالم : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن شارب الخمر والزاني والسارق أيصلّي عليهم إذا ماتوا؟
فقال : « نعم » [٢].
وقال المفيد في
المقنعة : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلّي
عليه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية [٣].
واحتج له في
التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلاّ ما خرج
بدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز ،
وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلّي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام على المنافقين [٤].
وهذا الاحتجاج غير
معهود من مذهبه ـ رحمهالله ـ وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح [٥] ، وابن إدريس [٦] ، وهو غير بعيد ،
لأن الإجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن ، والروايات التي استدل بها
على العموم لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والواجب التمسك بمقتضى الأصل
إلى أن يقوم على الوجوب دليل يعتد به.
[١] التهذيب ٣ : ٣٢٨
ـ ١٠٢٥ ، الإستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٩ ، الوسائل ٢ : ٨١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح
٢.
[٢] الفقيه ١ : ١٠٣
ـ ٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الإستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٨ ، الوسائل ٢ : ٨١٤
أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ١.