responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 150

الفصل الرّابع :

في الصلاة على الأموات

وفيه أقسام :

الأول : من يصلى عليه ، وهو من كان مظهرا للشهادتين ،

______________________________________________________

قوله : ( الفصل الرابع ، في الصلاة على الأموات ، وفيه أقسام ، الأول : من يصلى عليه ، وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ).

لا بد من تقييده بأن لا يعتقد خلاف ما يعلم من الدين ضرورة ، ليخرج الخوارج والنواصب والغلاة والمرتد.

أما وجوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام فهو موضع نص ووفاق ، وإنما الخلاف في غيره من المسلمين فقال الشيخ في جملة من كتبه [١] ، وابن الجنيد [٢] ، والمصنف [٣] ، وجمع من الأصحاب بالوجوب ، لإطلاق قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما رواه السكوني : « لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » [٤] وقول الصادق عليه‌السلام في رواية طلحة بن زيد : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على‌


[١] الاستبصار ١ : ٤٦٩ ، والنهاية : ١٤٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٤.

[٢] نقله عنه في الذكرى : ٥٤.

[٣] المعتبر ٢ : ٣٤٤.

[٤] الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٦ ، الإستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨١٠ ، الوسائل ٢ : ٨١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست