responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 142

وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ،

______________________________________________________

هذا موضع وفاق بين العلماء‌ قاله في المعتبر [١] ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة الرهط : « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلاّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » [٢].

وما رواه الشيخ ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر ، وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » [٣].

ولا يخفى أن استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره ، أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام.

قوله : ( وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ).

هذا قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر المرتضى [٤] ، وأبي الصلاح [٥] وجوب الإعادة. ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا [٦]. والمعتمد الأول.

لنا على الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار‌


[١] المعتبر ٢ : ٣٣٦.

[٢] المتقدمة في ص ١٣٧.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ٢.

[٤] جمل العلم والعمل : ٧٦.

[٥] الكافي في الفقه : ١٥٦.

[٦] السرائر : ٧٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست