responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 141

وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ،

______________________________________________________

الاحتراق ، ولقد أحسن الشهيد في الذكرى حيث قال : إنهما إن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق البعض فمرحبا بالوفاق ، وإن أرادا نفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع [١].

وصرح الشهيد في البيان بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه الصلاة وبالعكس كاليومية [٢] ، وهو حسن.

فرع : لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أدرك الركعة بغير إشكال ، ولو لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول فالأصح فوات تلك الركعة كما نص عليه المصنف في المعتبر [٣] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٤] ، لأصالة عدم سقوط فرض مكلف بفعل غيره إلاّ فيما دل عليه الدليل ، وهو منتف هنا ، ولأن الدخول معه والحال هذه مستلزم لأحد محذورين : إمّا تخلف المأموم عن الإمام إن تدارك الركوع بعد سجود الإمام ، وإمّا تحمل الإمام الركوع إن رفض الركوعات وسجد لسجود الإمام.

واحتمل العلاّمة في التذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو ، بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية [٥].

ويشكل بأن فيه تخلف المأموم عن الإمام في ركن وهو السجدتان من غير ضرورة ، ولا دليل على جوازه.

قوله : ( وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ).


[١] الذكرى : ٢٤٦.

[٢] البيان : ١١٧.

[٣] المعتبر ٢ : ٣٣٦.

[٤] التذكرة ١ : ١٦٤ ، وتحرير الأحكام : ٤٧.

[٥] التذكرة ١ : ١٦٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست