responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 119

______________________________________________________

المنزل [١]. وقال أبو الصلاح : وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء ، والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك [٢]. ونحوه قال ابن البراج [٣] وابن زهرة [٤]. والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، فقال : « اجتمعا في زمان علي عليه‌السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر » [٥] وهي مع صحة سندها وصراحتها في المطلوب مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب.

احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه [٦] بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « إن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » [٧] ونحوه روى أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٨].

والجواب ـ بعد تسليم السند ـ منع الدلالة على اختصاص الرخصة‌


[١] نقله عنه في المختلف : ١١٣.

[٢] الكافي في الفقه : ١٥٥.

[٣] المهذب ١ : ١٢٣.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.

[٥] المتقدم في ص ١١٨ ه‌ ٣.

[٦] المختلف : ١١٣.

[٧] التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.

[٨] الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست