المنزل [١]. وقال أبو الصلاح
: وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء ،
والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك [٢]. ونحوه قال ابن
البراج [٣] وابن زهرة [٤]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطر والأضحى
إذا اجتمعا يوم الجمعة ، فقال : « اجتمعا في زمان علي عليهالسلام فقال : من شاء أن
يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر » [٥] وهي مع صحة سندها
وصراحتها في المطلوب مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب.
احتج ابن الجنيد
على ما نقل عنه [٦] بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « إن علي بن
أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس
في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا
فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » [٧] ونحوه روى أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٨].
والجواب ـ بعد
تسليم السند ـ منع الدلالة على اختصاص الرخصة