responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 118

مسائل خمس :

الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا.

الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( وهنا مسائل ، الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا ).

قد تقدم الكلام في هذه المسائل مستوفى فلا وجه لإعادته.

قوله : ( الثانية ، إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في جملة من كتبه : إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه [١]. ونحوه قال المفيد في المقنعة [٢]. ورواه ابن بابويه في كتابه [٣]. واختاره ابن إدريس [٤]. وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي‌


[١] النهاية : ١٣٤ ، والخلاف ١ : ٢٧٠ ، والمبسوط ١ : ١٧٠.

[٢] المقنعة : ٣٣.

[٣] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.

[٤] السرائر : ٦٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست