responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 11

______________________________________________________

يخطب بعد الزوال كما سيجي‌ء تحقيقه إن شاء الله [١] ، وبه قال أكثر الأصحاب.

وقال الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس. قال : واختاره علم الهدى رحمه‌الله [٢]. قال ابن إدريس بعد نقل ذلك : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة [٣]. فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. والمعتمد الأول.

لنا : أنّ الوظائف الشرعية إنما تستفاد من صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة ، والمنقول من فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال ، فلا تبرأ الذمة إلا بإيقاعها فيه. وتدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « إنّ من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول » [٤].

وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » [٥].

ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال : « إذا قامت الشمس صل الركعتين ، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة » [٦].

وصحيحة ذريح قال ، قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « صل الجمعة‌


[١] في ص ٣٥.

[٢] الخلاف ١ : ٢٤٦.

[٣] السرائر : ٦٤.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٦ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٣.

[٥] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٣ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٥.

[٦] قرب الإسناد : ٩٨ ، الوسائل ٥ : ٢٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ذ ح ١٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست