هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب. بل قال المصنف في المعتبر : إنه لا يختلف فيه أهل العلم [١]. ويدل عليه ما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، قال : تصنعون كما
تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة » [٢]. وروي ابن أبي
عمير في الصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحو ذلك [٣].
وقد قطع الأصحاب
بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح
للمعارضة صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه
بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٤] قال العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى :
أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على
قول للأصحاب في الوجوب وعدمه ، والأصل عدمه [٥].
قوله
: ( وتجب بزوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا
صار ظل كل شيء مثله ).
هنا مسألتان :
إحداهما : أنّ أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس ، بمعنى أنه يجوز أن يخطب في الفيء
الأول ، فإذا زالت الشمس صلى الجمعة ، أو