responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 10

ويستحب فيهما الجهر. وتجب بزوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شي‌ء مثله.

______________________________________________________

قوله : ( ويستحب فيها الجهر ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. بل قال المصنف في المعتبر : إنه لا يختلف فيه أهل العلم [١]. ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة » [٢]. وروي ابن أبي عمير في الصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحو ذلك [٣].

وقد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » [٤] قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه ، والأصل عدمه [٥].

قوله : ( وتجب بزوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شي‌ء مثله ).

هنا مسألتان : إحداهما : أنّ أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس ، بمعنى أنه يجوز أن يخطب في الفي‌ء الأول ، فإذا زالت الشمس صلى الجمعة ، أو‌


[١] المعتبر ٢ : ٣٠٤.

[٢] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٤ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٩.

[٣] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨.

[٤] التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٤ ، قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٥ ح ٦.

[٥] المنتهى ١ : ٣٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست