responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 107

______________________________________________________

الأصحاب ما اختاره الشيخ[١]. وهو حسن.

وأجاب عنها في المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع ، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة ، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن بعضها قبل القراءة ، فيحمل على تكبيرة الافتتاح [٢]. وهو بعيد جدا ، فإن إطلاق كون السبع قبل القراءة بناء على أن الست كذلك محتمل ، أما إطلاق السبع وإرادة الواحدة فلا مجال لصحته.

الثالث : اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة ، فقال المرتضى [٣] وأكثر الأصحاب : إنه واجب ، للأمر به في روايتي يعقوب بن يقطين [٤] وإسماعيل بن جابر [٥].

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مستحب ، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب [٦]. وجوابه أن الأصل يصار إلى خلافه لدليل ، وقد بيناه. وقد يقال : إن هاتين الروايتين لا تنهضان حجة في إثبات حكم مخالف للأصل ( خصوصا ) [٧] مع معارضتهما بعدة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت.

الرابع : الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص ، لاختلاف الروايات في تعيينه ، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما‌


[١] المعتبر ٢ : ٣١٣.

[٢] المختلف : ١١٢.

[٣] الانتصار : ٥٧.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٧ ، الإستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٧ ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٨.

[٥] التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٨ ، الإستبصار ١ : ٩٩٠ ـ ١٧٣٨ ، الوسائل ٥ : ١٠٧ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٠.

[٦] الخلاف ١ : ٢٦٤.

[٧] ليست في « س ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست