responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 104

______________________________________________________

فيكبر ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها. ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع ، فيكون يركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد » [١].

وصحيحة محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام : في صلاة العيدين ، قال : « الصلاة قبل الخطبتين ، [ والتكبير ] [٢] بعد القراءة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة » [٣].

وصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين فقال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما » [٤].

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :

الأول : إن التكبيرات التسع ، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فقال الأكثر كالسيد المرتضى [٥] ، وابن الجنيد [٦] ، وأبي الصلاح [٧] ، وابن إدريس [٨] ، بالوجوب. وهو الأصح ، للتأسي ، وظاهر الأمر.

وقال المفيد في المقنعة : من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه‌


[١] الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٠٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢.

[٤] التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٩ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٥ : ١٠٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.

[٥] الانتصار : ٥٦ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣.

[٦] نقله عنه في المختلف : ١١٢.

[٧] الكافي في الفقه : ١٥٣.

[٨] السرائر : ٧٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست