فيكبر ويفتتح
الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها. ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم
يكبر ويركع ، فيكون يركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب
وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد » [١].
وصحيحة محمد ، عن
أحدهما عليهماالسلام : في صلاة العيدين ، قال : « الصلاة قبل الخطبتين ، [ والتكبير ] [٢] بعد القراءة ،
سبع في الأولى وخمس في الأخيرة » [٣].
وصحيحة جميل ، قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في العيدين فقال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة
العيدين فريضة » وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث
الغاشية ، وأشباههما » [٤].
وقد وقع الخلاف في
هذه المسألة في مواضع :
الأول : إن
التكبيرات التسع ، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فقال الأكثر كالسيد المرتضى [٥] ، وابن الجنيد [٦] ، وأبي الصلاح [٧] ، وابن إدريس [٨] ، بالوجوب. وهو
الأصح ، للتأسي ، وظاهر الأمر.
وقال المفيد في
المقنعة : من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه
[١] الكافي ٣ : ٤٦٠
ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٠٥ أبواب
صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.