responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 105

______________________________________________________

يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة [١]. وهو يعطي استحباب التكبير الزائد.

واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة ، قال : إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة في العيدين فقال : « الصلاة فيهما سواء ، يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا ، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » [٢].

قال الشيخ رحمه‌الله : ألا ترى أنه جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة [٣].

وأجاب عنها في الاستبصار وعما في معناها بالحمل على التقية ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه [٤].

الثاني : معظم الأصحاب ومنهم الشيخ [٥] ، والمرتضى [٦] ، وابن بابويه[٧] ، وابن أبي عقيل [٨] ، وابن حمزة [٩] ، وابن إدريس [١٠] ، على أن‌


[١] لم نجده في المقنعة ، ولكنه موجود في التهذيب ٣ : ١٣٤ من دون إسناد إلى المفيد ، ونقل ذلك عن التهذيب في المختلف : ١١٢. ولكن فيهما السبع مكان التسع.

[٢] التهذيب ٣ : ١٣٤ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٠٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٧.

[٣] التهذيب ٣ : ١٣٤.

[٤] الاستبصار ١ : ٤٤٨.

[٥] الخلاف ١ : ٢٦٣.

[٦] رسائل السيد المرتضى ١ : ٢٧٣.

[٧] المقنع : ٤٦ قال : فإذا نهضت إلى الثانية ، كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت بالخامسة ، وقال في الفقيه ١ : ٣٢٤ : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم ركع بالخامسة انتهى. وهما ظاهران في موافقتهما للمقنعة كما صرح به في مفتاح الكرامة والذخيرة والحدائق.

[٨] نقله عنه في المختلف : ١١٢.

[٩] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٧.

[١٠] السرائر : ٧٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست