يكون تاركا سنة
ومهملا فضيلة [١]. وهو يعطي استحباب التكبير الزائد.
واستدل عليه في
التهذيب بصحيحة زرارة ، قال : إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة في
العيدين فقال : « الصلاة فيهما سواء ، يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع
في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا ، سوى
تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ، إن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن
يلحق ذلك إلى وتر » [٢].
قال الشيخ رحمهالله : ألا ترى أنه
جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدل على أن الإخلال
بها لا يضر الصلاة [٣].
وأجاب عنها في
الاستبصار وعما في معناها بالحمل على التقية ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ،
قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه [٤].
الثاني : معظم
الأصحاب ومنهم الشيخ [٥] ، والمرتضى [٦] ، وابن بابويه[٧] ، وابن أبي عقيل [٨] ، وابن حمزة [٩] ، وابن إدريس [١٠] ، على أن
[١] لم نجده في
المقنعة ، ولكنه موجود في التهذيب ٣ : ١٣٤ من دون إسناد إلى المفيد ، ونقل ذلك عن
التهذيب في المختلف : ١١٢. ولكن فيهما السبع مكان التسع.
[٢] التهذيب ٣ : ١٣٤
ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٠٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٧.
[٧] المقنع : ٤٦ قال
: فإذا نهضت إلى الثانية ، كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت بالخامسة ،
وقال في الفقيه ١ : ٣٢٤ : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ، ثم
كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم ركع بالخامسة انتهى. وهما ظاهران في
موافقتهما للمقنعة كما صرح به في مفتاح الكرامة والذخيرة والحدائق.