responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 101

______________________________________________________

قضاؤها [١]. وقال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها [٢]. وقال ابن الجنيد : من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات [٣]. يعني بتسليمتين ، ونحوه قال علي بن بابويه ، إلا أنه قال : يصليها بتسليمة [٤]. والأصح السقوط مطلقا.

لنا : أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، ويؤيده صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « ومن لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » [٥].

احتج القائلون بأنها تقضى أربعا [٦] بما رواه أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : « من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا » [٧].

والجواب أولا بالطعن في السند [٨]. وثانيا بمنع الدلالة ، فإن الأربع لا يتعين كونها قضاء.

فرع : قال في الذكرى : لو ثبتت الرؤية من الغد ، فإن كان قبل الزوال صليت العيد ، وإن كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء [٩].


[١] السرائر : ٧٠.

[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٧.

[٣] نقله عنه في المختلف : ١١٤ ، والذكرى : ٢٣٩.

[٤] نقله عنه في المختلف : ١١٤.

[٥] التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٤ ، ثواب الأعمال : ١٠٥ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٩٦ أبواب صلاة العيد ب ٢ ح ٣.

[٦] منهم الشيخ في التهذيب ٣ : ١٣٥ ، والعلامة في المختلف : ١١٤.

[٧] التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ٢.

[٨] لأن راويها ضعيف كذاب عامي ـ راجع رجال النجاشي : ٤٣٠ ـ ١١٥٥ ، والفهرست : ١٧٣.

[٩] الذكرى : ٢٣٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست