responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 100

ولو فاتت لم تقض.

______________________________________________________

وموثقة سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال : « بعد طلوع الشمس » [١].

وقال الشيخ في المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت [٢]. وهو أحوط ، ومقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس.

وقال المفيد : إنه يخرج قبل طلوعها ، فإذا طلعت صبر هنيئة ثم صلى [٣]. واحتج له في المختلف بما فيه من المباركة إلى فعل الطاعة ، وعارضه بأن التعقيب في المساجد إلى طلوع الشمس عبادة [٤].

ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئا عن الأضحى بإجماع العلماء ، لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه ، بخلاف الأضحى فإن الأفضل أن يكون إفطاره على شي‌ء مما يضحّي به بعد الصلاة ، ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك ، وفي الأضحى تقديمها ليضحّي بعدها ، فإن وقتها بعد الصلاة.

قوله : ( ولو فاتت لم تقض ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا ، وفي الفوات بين أن يكون عمدا أو نسيانا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة وقال : إن سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب [٥]. وقال الشيخ في التهذيب : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء [٦]. وقال ابن إدريس : يستحب‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٣٥ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٢.

[٢] المبسوط ١ : ١٦٩.

[٣] المقنعة : ٣٢.

[٤] المختلف : ١١٤. وفيه المبادرة بدل المباكرة.

[٥] التذكرة ١ : ١٦٢.

[٦] التهذيب ٣ : ١٣٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست