العلامة في
المنتهى بوجوب الإعادة هنا أيضا إذا أدرك ركعة من الوقت مع الشرائط المفقودة [١] ، وهو حسن.
قوله
: ( الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن ، فإن
فقد العلم اجتهد ).
هنا مسألتان :
إحداهما : أن من
كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن ، وهو مذهب الأصحاب لا
نعلم فيه مخالفا.
واستدل عليه في
المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ ، والظن لا يؤمن معه ذلك ، وترك ما يؤمن معه
الخطأ قبيح عقلا [٢]. وهو ضعيف جدا ، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن
هنا ، بل لا يأباه لو قام عليه دليل.
والأجود الاستدلال
عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن للمتمكن من العلم ، ويؤيده عموم
النهي عن اتباع الظن ، وخصوص رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في الرجل يسمع
الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع
، قال : « لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع » [٣].
ومقتضى الرواية
عدم جواز التعويل على الأذان. واستقرب المصنف في المعتبر جوازه إذا وقع الأذان من
ثقة يعرف منه الاستظهار ، لقوله عليهالسلام : « المؤذن مؤتمن » [٤] ولأن الأذان مشروع للإعلام ، فلو لم يجز تقليده لما حصل