responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 97

الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ، فإن غلب على ظنّه دخول الوقت صلى.

______________________________________________________

العلامة في المنتهى بوجوب الإعادة هنا أيضا إذا أدرك ركعة من الوقت مع الشرائط المفقودة [١] ، وهو حسن.

قوله : ( الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ).

هنا مسألتان :

إحداهما : أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن ، وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

واستدل عليه في المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ ، والظن لا يؤمن معه ذلك ، وترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا [٢]. وهو ضعيف جدا ، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا ، بل لا يأباه لو قام عليه دليل.

والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن للمتمكن من العلم ، ويؤيده عموم النهي عن اتباع الظن ، وخصوص رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع ، قال : « لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع » [٣].

ومقتضى الرواية عدم جواز التعويل على الأذان. واستقرب المصنف في المعتبر جوازه إذا وقع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار ، لقوله عليه‌السلام : « المؤذن مؤتمن » [٤] ولأن الأذان مشروع للإعلام ، فلو لم يجز تقليده لما حصل‌


[١] المنتهى ١ : ٢١٠.

[٢] المنتهى ١ : ٢١٣.

[٣] الذكرى : ١٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست