responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 96

الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدّد نيّة الفرض.

______________________________________________________

الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه ).

إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسنّ والإنبات ، وكان الوقت باقيا بحيث يسع ركعة فصاعدا مع الشرائط المفقودة ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : يستأنف الصلاة [١] ، وبه قال أكثر الأصحاب ، لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها ، وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يقع به الامتثال.

وقال في المبسوط : يتم الصلاة [٢] ، وظاهره عدم وجوب الإعادة ، واستدل له في المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوز إبطالها ، ولقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [٣] وإذا وجب إتمامها سقط بها الفرض ، لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء [٤].

والجواب ـ بعد تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل ـ : إن الإبطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع ، سلّمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها ، والامتثال إنما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام ، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.

وربما بني الخلاف في هذه المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية ، وهو غير واضح. أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك ، لأن الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة.

ولو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة فكما لو بلغ في الأثناء. وصرح‌


[١] الخلاف ١ : ١٠٢.

[٢] المبسوط ١ : ٧٣.

[٣] محمد : ٣٣.

[٤] المختلف : ٧٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست