خلو أول الوقت من
العذر بمقدار أكثر الصلاة ، ولم نقف لهم على مستند. والأصح السقوط مطلقا ، تمسكا
بمقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه.
واستدل عليه في
المنتهى بأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منتف ، فإن التكليف يستدعي وقتا
، وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق [١].
وضعف هذا
الاستدلال ظاهر ، فإن القضاء فرض مستأنف متوقف على الدلالة ولا تعلق له بوجوب
الأداء أصلا ، كما بيناه فيما سبق.
قوله
: ( ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ).
المراد بالأداء
هنا : الإتيان بالفعل لا المعنى المقابل للقضاء. وفي حكم الطهارة غيرها من
الشرائط. وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية ، كما صرح به في التذكرة [٢]. واحتمل الشهيد
في الذكرى الاجتزاء بالركوع ، للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم [٣] ، وهو بعيد. وهذا
الحكم ـ أعني الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط المفقودة ـ مجمع عليه
بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم [٤].
والأصل فيه : ما
روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » [٥]. وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [٦].
ومن طريق الأصحاب
ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال ، قال أمير