responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 92

ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها.

______________________________________________________

خلو أول الوقت من العذر بمقدار أكثر الصلاة ، ولم نقف لهم على مستند. والأصح السقوط مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه.

واستدل عليه في المنتهى بأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منتف ، فإن التكليف يستدعي وقتا ، وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق [١].

وضعف هذا الاستدلال ظاهر ، فإن القضاء فرض مستأنف متوقف على الدلالة ولا تعلق له بوجوب الأداء أصلا ، كما بيناه فيما سبق.

قوله : ( ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ).

المراد بالأداء هنا : الإتيان بالفعل لا المعنى المقابل للقضاء. وفي حكم الطهارة غيرها من الشرائط. وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية ، كما صرح به في التذكرة [٢]. واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع ، للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم [٣] ، وهو بعيد. وهذا الحكم ـ أعني الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط المفقودة ـ مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم [٤].

والأصل فيه : ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » [٥]. وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [٦].

ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال ، قال أمير‌


[١] المنتهى ١ : ٤٢٣.

[٢] التذكرة ١ : ٧٨.

[٣] الذكرى : ١٢٢.

[٤] المنتهى ١ : ٢٠٩.

[٥] صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ ـ ١٦١.

[٦] صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست