responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 91

وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر.

______________________________________________________

المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ).

أما وجوب القضاء إذا حصل العذر المانع من الصلاة بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة وشرائها المفقودة من الطهارة وغيرها ، فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

ويدل عليه عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت ، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم » [١].

وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا طهرت » [٢].

وأما سقوط القضاء إذا كان حصول العذر قبل أن يمضي من الوقت مقدار ذلك فهو مذهب الأكثر ، ونقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع [٣].

وحكي عن ظاهر المرتضى [٤] ، وابن بابويه [٥] ، وابن الجنيد [٦] : اعتبار‌


[١] التهذيب ١ : ٣٩٤ ـ ١٢٢١ ، الإستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٥.

[٢] التهذيب ١ : ٣٩٢ ـ ١٢١١ ، الإستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٤.

[٣] الخلاف ١ : ٨٨.

[٤] جمل العلم والعمل : ٦٧.

[٥] الفقيه ١ : ٥٢ ، والمقنع : ١٧.

[٦] نقله عنه في المختلف : ١٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست