المانعة من الصلاة
كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها ،
ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ).
أما وجوب القضاء
إذا حصل العذر المانع من الصلاة بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة وشرائها
المفقودة من الطهارة وغيرها ، فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.
ويدل عليه عموم ما
دل على وجوب قضاء الفوائت ، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن المرأة
تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : « نعم »
[١].
وموثقة يونس بن
يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت
الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا طهرت » [٢].
وأما سقوط القضاء
إذا كان حصول العذر قبل أن يمضي من الوقت مقدار ذلك فهو مذهب الأكثر ، ونقل عليه
الشيخ في الخلاف الإجماع [٣].
وحكي عن ظاهر
المرتضى [٤] ، وابن بابويه [٥] ، وابن الجنيد [٦] : اعتبار
[١] التهذيب ١ : ٣٩٤
ـ ١٢٢١ ، الإستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٥.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٢
ـ ١٢١١ ، الإستبصار ١ : ١٤٤ ـ ٤٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٩٧ أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٤.