لصحيحة زرارة
المتقدمة [١] ، وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن فاته شيء من الصلوات : « ولا
يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها » [٢].
وقيل بالجواز ،
وهو اختيار ابن بابويه [٣] ، وابن الجنيد [٤] ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال ، سمعته يقول : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رقد ، فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثم
استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح » [٥] والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر ، وقد
وقع التصريح بذلك في صحيحة زرارة وفيها : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « يا بلال أذن ، فأذن فصلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ركعتي الفجر وأمر
أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ، ثم قام فصلى بهم الصبح » [٦].
وأجاب عنها في
التهذيب بأن التطوع بالركعتين إنما يجوز ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا
جماعة ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. قال : فأما إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشيء
من التطوع أصلا على ما قدمناه [٧].
قوله
: ( وأما أحكامها ، ففيه مسائل الأولى : إذا حصل أحد الأعذار