responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 90

وأما أحكامها ، ففيه مسائل :

الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض‌

______________________________________________________

لصحيحة زرارة المتقدمة [١] ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن فاته شي‌ء من الصلوات : « ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها » [٢].

وقيل بالجواز ، وهو اختيار ابن بابويه [٣] ، وابن الجنيد [٤] ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، سمعته يقول : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رقد ، فغلبته عيناه ، فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح » [٥] والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر ، وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة زرارة وفيها : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « يا بلال أذن ، فأذن فصلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ، ثم قام فصلى بهم الصبح » [٦].

وأجاب عنها في التهذيب بأن التطوع بالركعتين إنما يجوز ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة ، كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال : فأما إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشي‌ء من التطوع أصلا على ما قدمناه [٧].

قوله : ( وأما أحكامها ، ففيه مسائل الأولى : إذا حصل أحد الأعذار‌


[١] في ص ٨٨.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٥ و ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ وج ٣ : ١٥٩ ـ ٣٤١ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٣.

[٣] المقنع : ٣٣.

[٤] نقله عنه في المختلف : ١٤٨.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ١.

[٦] الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.

[٧] التهذيب ٢ : ٢٦٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست