وقد قطع الشيخان [١] ، وأتباعهما [٢] ، والمصنف ـ رحمهالله ـ بالمنع من قضاء
النافلة مطلقا ، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض ، وأسنده في
المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٣].
واستدلوا عليه
برواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا
أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ » قال : « فقلت : إنا إذا أردنا
أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » [٤].
ورواية سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام ، قال : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع » [٥].
ورواية أديم بن
الحر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة » قال ، وقال :
« إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » [٦].
وفي الجميع قصور
من حيث السند باشتمال سند الرواية الأولى والأخيرة على الطاطري وعبد الله بن جبلة
، وهما واقفيان [٧] ، وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي.
نعم روى زرارة في
الصحيح قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلي
[١] المفيد في
المقنعة : ٢٣ ، والشيخ في النهاية : ٦٢ ، والمبسوط ١ : ٧٦ ، والجمل والعقود (
الرسائل العشر ) : ١٧٥.
[٢] كالقاضي ابن
البراج في المهذب ١ : ١٢٧ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧١.