responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 88

______________________________________________________

وقد قطع الشيخان [١] ، وأتباعهما [٢] ، والمصنف ـ رحمه‌الله ـ بالمنع من قضاء النافلة مطلقا ، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٣].

واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ » قال : « فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » [٤].

ورواية سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، قال : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع » [٥].

ورواية أديم بن الحر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة » قال ، وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » [٦].

وفي الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الرواية الأولى والأخيرة على الطاطري وعبد الله بن جبلة ، وهما واقفيان [٧] ، وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي.

نعم روى زرارة في الصحيح قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلي‌


[١] المفيد في المقنعة : ٢٣ ، والشيخ في النهاية : ٦٢ ، والمبسوط ١ : ٧٦ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥.

[٢] كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٧ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧١.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٠.

[٤] التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦١ و ٢٤٧ ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣.

[٥] التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦٠ و ٣٤٠ ـ ١٤٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٧.

[٦] التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٦.

[٧] حكاه النجاشي في رجاله : ٢٥٤ ـ ٦٦٧ و ٢١٦ ـ ٥٦٣ ، والشيخ الطوسي في رجاله : ٣٥٧ ـ ٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست