responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 87

ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وكذا يصلي بقيّة الصلوات المفروضات.

ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها.

______________________________________________________

على الأول ، ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني ، أو بحمل الأمر في هذه الرواية على الاستحباب ، ولعل الثاني أرجح.

قوله : ( ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام إنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت. هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها » [١].

وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، عليه‌السلام يقول : « خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وصلاة الجنازة » [٢].

قوله : ( ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها ).

المراد بالنوافل : المطلقة ، أعني غير الراتبة ، وبقضائها قضاء مطلق النافلة وإن كانت راتبة ، على ما صرح به المصنف ـ رحمه‌الله ـ وغيره [٣].


[١] الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٤.

[٣] منهم العلامة في التبصرة : ٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست