على الأول ، ويراد
بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني ، أو بحمل الأمر في هذه الرواية على
الاستحباب ، ولعل الثاني أرجح.
قوله
: ( ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وكذا يصلي
بقية الصلوات المفروضات ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام إنه قال : « أربع
صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي
طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت. هذه يصليهن الرجل في الساعات
كلها » [١].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت
فصلّ إذا ذكرت ، عليهالسلام يقول : « خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ،
وصلاة الجنازة » [٢].
قوله
: ( ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها ).
المراد بالنوافل :
المطلقة ، أعني غير الراتبة ، وبقضائها قضاء مطلق النافلة وإن كانت راتبة ، على ما
صرح به المصنف ـ رحمهالله ـ وغيره [٣].
[١] الفقيه ١ : ٢٧٨
ـ ١٢٦٥ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٨٧
ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٤.