responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 66

والمماثلة بين الفي‌ء الزائد والظل الأول ، وقيل : بل مثل الشخص.

وقيل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر. هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب وقت لذوي الأعذار.

وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب ، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار ، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر ، وقيل : إلى طلوع الفجر.

وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وعندي أن ذلك كله للفضيلة.

______________________________________________________

الشمس في وسط السماء لم تزل ، فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت.

وثانيهما : ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة ، والمراد بها قبلة أهل العراق ، ولا بد من حمله على أطراف العراق الغربية التي قبلتها نقطة الجنوب ، فإن الشمس عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتي الجنوب والشمال فيكون حينئذ لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين فإذا زالت مالت إلى طرف الحاجب الأيمن ، وأما أوساط العراق وأطرافه الشرقية فقبلتهم تميل عن نقطة الجنوب نحو المغرب كما سيأتي [١] ، فلا يعلم الزوال بصيرورة الشمس على الحاجب الأيمن لمستقبلها إلاّ بعد مضي زمان طويل من أول الوقت.

قوله : ( والمماثلة بين الفي‌ء الزائد والظل الأول ، وقيل : مثل الشخص ).

المراد بالفي‌ء ما يحدث من ظل الشخص بعد الزوال ، وبالظل ما حدث منه قبله ، والمراد بالظل الأول الباقي منه عند الزوال ، والقول باعتبار المماثلة بين الفي‌ء الزائد والشخص المنصوب مذهب الأكثر ، قاله في المعتبر [٢] ، وهو الأظهر ، لأنه المستفاد من الروايات الدالة على اعتبار المماثلة ، كموثقة زرارة ،


[١] في ص ١٢٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست