responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 57

______________________________________________________

الأخبار [١]. وبربع الليل للمضطر : بما ورد من استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل [٢] ، وبرواية عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت المغرب ، قال : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل » [٣].

والجواب عن الأول : إن الأمر بتأخير الصلاة في ذلك المحل إلى تلك الغاية أعني ما بعد الربع لا يقتضي خروج الوقت في غير ذلك المحل بمضي الربع ، بل ربما كان فيه دلالة على خلافه ، وإلاّ لما ساغ ذلك ، مع أن المروي في صحاح أخبارنا الأمر بتأخير المغرب إلى المزدلفة وإن ذهب ثلث الليل [٤].

وعن الرواية : بالطعن في السند ، والحمل على وقت الفضيلة ، جمعا بين الأدلة.

الثالثة : إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، وبه قال السيد المرتضى [٥] ـ رضوان الله عليه ـ وابن الجنيد [٦] ، وأبو الصلاح [٧] ، وابن البراج [٨] ، وابن زهرة [٩] ، وابن حمزة [١٠] ، وابن‌


[١] في ص ٥٤.

[٢] الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٥٩ ـ ١٠٣٤ ، الإستبصار ١ : ٢٦٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.

[٤] الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥.

[٥] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، المسائل الميافارقيات ( رسائل السيد المرتضى ١ ) : ٢٧٤.

[٦] نقله عنه في المختلف : ٦٩.

[٧] الكافي في الفقه : ١٣٧.

[٨] المهذب ١ : ٦٩ ، شرح الجمل : ٦٦.

[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

[١٠] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست