الأخبار [١]. وبربع الليل
للمضطر : بما ورد من استحباب تأخير المغرب للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار
ربع الليل [٢] ، وبرواية عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب ،
قال : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع
الليل » [٣].
والجواب عن الأول
: إن الأمر بتأخير الصلاة في ذلك المحل إلى تلك الغاية أعني ما بعد الربع لا يقتضي
خروج الوقت في غير ذلك المحل بمضي الربع ، بل ربما كان فيه دلالة على خلافه ،
وإلاّ لما ساغ ذلك ، مع أن المروي في صحاح أخبارنا الأمر بتأخير المغرب إلى
المزدلفة وإن ذهب ثلث الليل [٤].
وعن الرواية :
بالطعن في السند ، والحمل على وقت الفضيلة ، جمعا بين الأدلة.
الثالثة : إن أول
وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب ، وبه قال السيد المرتضى [٥] ـ رضوان الله
عليه ـ وابن الجنيد [٦] ، وأبو الصلاح [٧] ، وابن البراج [٨] ، وابن زهرة [٩] ، وابن حمزة [١٠] ، وابن