الصرمي ، قال :
كنت عند أبي الحسن الثالث عليهالسلام يوما فجلس يحدّث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس
يحدّث ، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلّي المغرب ، ثم دعا
بالماء فتوضّأ وصلّى [١].
وفي الصحيح ، عن
عمر بن يزيد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن
أخرت الصلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء ، أفأصلّي في بعض
المساجد؟ قال : « صلّ في منزلك » [٢] وهي دالّة بإطلاقها على جواز تأخير المغرب اختيارا إلى أن
يغيب الشفق ، ومتى ثبت ذلك وجب القول بامتداده إلى النصف ، للدلائل المتقدمة.
ولنا على الحكم
الثالث ـ أعني امتداد وقتها للمضطر إلى أن يبقى من الليل قدر العشاء ـ : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نام
رجل ، أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما
يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن
استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس » [٣].
وأجاب العلاّمة في
المنتهى عن هذه الرواية بحمل القبلية على ما قبل الانتصاف [٤] ، وهو بعيد جدا ،
لكن لو قيل باختصاص هذا الوقت بالنائم والناسي كما هو مورد الخبر كان وجها قويا.
احتج القائلون
بانتهائه بذهاب الشفق للمختار بما تلوناه سابقا من
[١] التهذيب ٢ : ٣٠
ـ ٩٠ ، الإستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٣ : ١٤٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٠.
[٢] التهذيب ٢ : ٣١
ـ ٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٧٠
ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.