وروى محمد بن مسلم
في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قلت : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ قال : « لا » [٣].
قوله
: ( أو يتأوه ، أو يئنّ بحرف واحد ).
الضابط في كراهة
التأوه والأنين أن لا يظهر منهما ما يعد كلاما وإلا حرما وأبطلا الصلاة.
لكن يمكن المناقشة
في الكراهة مع انتفاء الكلام ، لعدم الظفر بدليله.
واستحسن المصنف في
المعتبر جواز التأوه بالحرفين للخوف من الله عند ذكر المخوفات. وهو حسن قال : وقد
نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة ، ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه [٤].
قوله
: ( أو يدافع البول أو الغائط أو الريح ).
لما في ذلك من سلب
الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة ، وتدل عليه أيضا صحيحة هشام بن الحكم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في
ثيابه » [٥].
قال في المنتهى :
ولو صلى كذلك صحت صلاته إجماعا ، لأنه أتى بالمأمور