responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 470

أو يتأوّه ، أو يئنّ بحرف واحد ، أو يدافع البول أو الغائط أو الريح.

______________________________________________________

النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاّ قَلِيلاً ) [١] » [٢].

وروى محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قلت : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ قال : « لا » [٣].

قوله : ( أو يتأوه ، أو يئنّ بحرف واحد ).

الضابط في كراهة التأوه والأنين أن لا يظهر منهما ما يعد كلاما وإلا حرما وأبطلا الصلاة.

لكن يمكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء الكلام ، لعدم الظفر بدليله.

واستحسن المصنف في المعتبر جواز التأوه بالحرفين للخوف من الله عند ذكر المخوفات. وهو حسن قال : وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة ، ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه [٤].

قوله : ( أو يدافع البول أو الغائط أو الريح ).

لما في ذلك من سلب الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة ، وتدل عليه أيضا صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه » [٥].

قال في المنتهى : ولو صلى كذلك صحت صلاته إجماعا ، لأنه أتى بالمأمور‌


[١] النساء : ١٤٢.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩٩ ـ ١ ، علل الشرائع : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٥.

[٣] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ـ ١٢٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٩ ـ ١٢٣٥ ، الوسائل ٤ : ٩٥٨ أبواب السجود ب ٧ ح ١.

[٤] المعتبر ٢ : ٢٥٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٢ ، المحاسن ١ : ٨٣ ـ ١٥ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست