responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 469

ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخّم ، وأن يبصق ، أو يفرقع أصابعه ،

______________________________________________________

واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وبرواية مصادف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » [١].

وهو استدلال ضعيف ، لمنع الإجماع وضعف الرواية. ومن ثم ذهب المصنف وأكثر الأصحاب إلى الكراهة ، وهو المعتمد. والحكم مختص بالرجل ، فلا كراهة ولا تحريم في حق المرأة إجماعا.

قوله : ( ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطيّ ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، وأن يبصق ، أو يفرقع أصابعه ).

المستند في ذلك روايات كثيرة منها : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تمتخط [٢] ، ولا تكفّر ، فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم [٣] ، ولا تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة ، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنهن [٤] من خلال النفاق ، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم ، وقال للمنافقين : ( وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ


[١] الكافي ٣ : ٤٠٩ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٦ ح ١.

[٢] في المصدر : تتمطّ.

[٣] في « س » ، « ح » والمصدر زيادة : ولا تحتفز.

[٤] في المصدر : فإنها.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست