responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 465

وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة ،

______________________________________________________

بالتبسم ما لا صوت فيه ، وهو غير مبطل للصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا باتفاق العلماء ، حكاه في المنتهى أيضا [١]. ولا ريب في كراهته لمنافاته الخشوع المطلوب في العبادة.

قوله : ( وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة ).

لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا ، حكاه في المنتهى [٢]. واستدل عليه بأنه يخرج به عن كونه مصليا ، ثم قال : والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع. ولم يحد الشارع القلة والكثرة ، فالمرجع في ذلك إلى العادة ، وكل ما ثبت أن النبي والأئمة عليهم‌السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب ، وكما روى الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها [٣]. انتهى.

وقد ورد في أخبارنا استثناء قتل الحية والعقرب ، وحمل الصبي الصغير وإرضاعه [٤]. وروى زكريا الأعور ، قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له ، فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن عليه‌السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته [٥].

وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : « إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ،


[١] المنتهى ١ : ٣١٠.

[٢] المنتهى ١ : ٣١٠.

[٣] صحيح البخاري ١ : ٣٧٠.

[٤] الوسائل ٤ : ١٢٦٩ أبواب قواطع الصلاة ب ١٩ وص ١٢٧٤ ب ٢٤.

[٥] الفقيه ١ : ٢٤٣ ـ ١٠٧٩ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٤ أبواب القيام ب ١٢ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست