بالتبسم ما لا صوت
فيه ، وهو غير مبطل للصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا باتفاق العلماء ، حكاه في
المنتهى أيضا [١]. ولا ريب في كراهته لمنافاته الخشوع المطلوب في العبادة.
قوله
: ( وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة ).
لا خلاف بين علماء
الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا ، حكاه في
المنتهى [٢]. واستدل عليه بأنه يخرج به عن كونه مصليا ، ثم قال :
والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع. ولم يحد الشارع القلة والكثرة ، فالمرجع في ذلك
إلى العادة ، وكل ما ثبت أن النبي والأئمة عليهمالسلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل
البرغوث والحية والعقرب ، وكما روى الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا
قام رفعها [٣]. انتهى.
وقد ورد في
أخبارنا استثناء قتل الحية والعقرب ، وحمل الصبي الصغير وإرضاعه [٤]. وروى زكريا
الأعور ، قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له
، فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن عليهالسلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته [٥].
وروى الحلبي في
الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال
: « إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه
ثم ليصل ما بقي من صلاته ،