الرواية في
الكراهة نظر ، مع أنّ رواية ابنمسلم المتضمنة للنهي خالية من ذلك.
وبالجملة فحمل
النهي على الكراهة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة وهي منتفية ، فإذن المعتمد
التحريم دون الإبطال.
وينبغي قصر
التحريم على وضع اليمين على الشمال لأنه مورد الخبر ، ولا يبعد اختصاصه بوضع الكف
على ظهر الكف لأنه المتعارف.
وينتفي التحريم في
حال التقية قطعا ، بل قد يجب. ولو خالف لم تبطل صلاته ، لتوجه النهي إلى أمر خارج
عن العبادة بخلاف ما لو مسح رجليه في موضع يجب فيه الغسل فإن الظاهر بطلان الوضوء
لتوجه النهي إلى جزء العبادة.
قوله
: ( والالتفات إلى ما وراءه ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الالتفات بكل البدن أو بالوجه خاصة ، ولا
ريب في بطلان الصلاة بذلك ، لفوات الشرط وهو الاستقبال ، ولحسنة الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان
الالتفات فاحشا » [١]
ويستفاد من العبارة
أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة ، ويشكل بإطلاق الرواية ، فإن الظاهر
تحقق التفاحش بذلك.
وحكى الشهيد في
الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أن
[١] الكافي ٣ : ٣٦٥
ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨
أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.