أما استحباب شغل
النظر في حال القيام إلى موضع سجوده فيدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « وليكن نظرك إلى موضع سجودك » [١].
وأما استحباب
النظر في حال القنوت إلى باطن الكفين فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه.
واستدل له في
المعتبر بأن النظر إلى السماء مكروه ، لقوله عليهالسلام في حسنة زرارة : « اجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء » [٢] ، والتغميض مكروه
لرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة » [٣] فيتعين شغله
بالنظر إلى باطن الكفين ، ولا بأس به.
قوله
: ( وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ).
لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« وليكن نظرك إلى ما بين قدميك » [٤] ومقتضى صحيحة حماد بن عيسى استحباب تغميض العينين [٥] ، والجمع بينهما
بالتخيير بين الأمرين.
قوله
: ( وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره ).
[١] الكافي ٣ : ٣٣٤
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٧١٠ أبواب القيام ب ١٧ ح ٢ ، وص ٦٧٥
أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
[٢] المعتبر ٢ : ٢٤٦
، الوسائل ٤ : ٧٠٩ أبواب القيام ب ١٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٣١٤
ـ ١٢٨٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٥٢ أبواب قواطع الصلاة ب ٦ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣٤
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٣١١
ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال
الصلاة ب ١ ح ١.