أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها
قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » [١] وهي ضعيفة السند باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف.
وقال الصدوق في من
لا يحضره الفقيه بعد أن أورد القنوت في الركعتين على هذا الوجه : تفرد بهذه
الرواية حريز عن زرارة ، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي ـ رحمهمالله ـ هو أن القنوت
في جميع الصلوات ، في الجمعة وغيرها ، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع [٢]. وما ذكره ـ رحمهالله ـ من رواية زرارة
يصلح مستندا للقول الأول لو كانت متصلة.
وقال المفيد ـ رحمهالله ـ وجمع من
الأصحاب : إنّ في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع [٣]. وهو المعتمد ،
للأخبار الكثيرة الدالة عليه. كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قنوت
الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة
الثانية قبل الركوع » [٤].
وصحيحة سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى » [٥] ويؤيده قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع » [٦].
قوله
: ( ولو نسيه قضاه بعد الركوع ).
[١] التهذيب ٢ : ٩٠
ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.