responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 447

ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

______________________________________________________

أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع » [١] وهي ضعيفة السند باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف.

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد القنوت في الركعتين على هذا الوجه : تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي ـ رحمهم‌الله ـ هو أن القنوت في جميع الصلوات ، في الجمعة وغيرها ، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع [٢]. وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ من رواية زرارة يصلح مستندا للقول الأول لو كانت متصلة.

وقال المفيد ـ رحمه‌الله ـ وجمع من الأصحاب : إنّ في الجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع [٣]. وهو المعتمد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه. كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » [٤].

وصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى » [٥] ويؤيده قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع » [٦].

قوله : ( ولو نسيه قضاه بعد الركوع ).


[١] التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٦.

[٣] المقنعة : ٢٧.

[٤] الكافي ٣ : ٤٢٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٩ ، الإستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٣ الوسائل ٤ : ٩٠٢ أبواب القنوت ب ٥ ح ١.

[٥] التهذيب ٣ : ١٦ ـ ٥٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٧ ـ ١٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ٩٠٣ أبواب القنوت ب ٥ ح ٦.

[٦] الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ١٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠١ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست