responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 446

وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع.

______________________________________________________

الجواز لكن جعله في أثناء كلمات الفرج مع خروجه عنها ليس بجيد.

ويجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين والدنيا ، لصحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : « ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا » [١].

وروى الحلبي في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال : « أثن على ربك وصلّ على نبيك واستغفر لذنبك » [٢].

واختلف الأصحاب في جواز الدعاء في القنوت بالفارسية ، فمنعه سعد بن عبد الله [٣] ، وأجازه محمد بن الحسن الصفار [٤] وابن بابويه [٥] ، لصحيحة علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شي‌ء يناجي به ربه؟ قال : « نعم » [٦].

قال ابن بابويه بعد نقل هذه الرواية ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي » والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود والحمد لله [٧].

قوله : ( وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن‌


[١] الكافي ٣ : ٣٤٠ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٨١ ، الوسائل ٤ : ٩٠٨ أبواب القنوت ب ٩ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٠٧ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠٨ أبواب القنوت ب ٩ ح ٤.

[٣] الفقيه ١ : ٢٠٨.

[٤] الفقيه ١ : ٢٠٨.

[٥] الفقيه ١ : ٢٠٨.

[٦] الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٣٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٤ : ٩١٧ أبواب القنوت ب ٩ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ٢٠٨ ، الوسائل ٤ : ٩١٧ أبواب القنوت ب ١٩ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست