responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 421

ولو نسيها أتى بها فيما بعد.

الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلوات ،

______________________________________________________

عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك تعبدا ورقّا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » [١].

قوله : ( ولو نسيها أتى بها فيما بعد ).

أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور ، وصرحوا أيضا بأنه لا يسقط بالتأخير.

وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٢].

ولو أتى بها فيما بعد فهل ينوي فيها القضاء أم الأداء؟

قيل بالأول [٣] ، لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب ، فإذا أتى بها بعد فواته فقد فعلت في غير وقتها وذلك معنى القضاء.

وقيل بالثاني ، وهو خيرة المصنف في المعتبر [٤] ، لعدم التوقيت.

والأظهر عدم التعرض لشي‌ء منهما ، لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا ، وهو منتف هنا.

قوله : ( الثالثة ، سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة ).


[١] الكافي ٣ : ٣٢٨ ـ ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٨٨٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٩ ح ١.

[٣] كما في المبسوط ١ : ١١٤ ، والذكرى : ٢١٥.

[٤] المعتبر ٢ : ٢٧٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست