responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 420

وليس في شي‌ء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم. ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر.

______________________________________________________

فلا تسجد إذا سمعت » [١].

وهذه الرواية واضحة الدلالة لكن في طريقها محمد بن عيسى ، عن يونس ، وقد نقل الصدوق ـ رحمه‌الله ـ عن شيخه ابن الوليد أنه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ، قال : ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى [٢]. وأنا في هذه المسألة من المتوقفين.

قوله : ( وليس في شي‌ء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم ).

التكبير المنفي هو تكبيرة الافتتاح ، وقد أجمع الأصحاب على عدم مشروعيته فيه كما لا يشرع التشهد ولا التسليم ، لأن الأمر إنما وقع بالسجود فيكون ما عداه منفيا بالأصل. نعم يستحب التكبير عند الرفع من السجود كما تضمنته صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام [٣].

قوله : ( ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر ).

هذا هو الأجود ، لعدم دليل يدل على الاشتراط. وكذا لا يشترط الستر ، ولا خلو البدن أو الثوب من النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. وفي اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة ، واعتبار المساواة بين الموقف والمسجد نظر ، ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط.

وينبغي الذكر فيه ، بما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح ، عن أبي‌


[١] الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٤ : ٨٨٢ أبواب القراءة القرآن ب ٤٣ ح ١.

[٢] نقله عنه النجاشي في رجاله : ٣٣٣ ـ ٨٩٦.

[٣] المتقدمة في ص ٤١٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست