وهذه الرواية
واضحة الدلالة لكن في طريقها محمد بن عيسى ، عن يونس ، وقد نقل الصدوق ـ رحمهالله ـ عن شيخه ابن
الوليد أنه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ،
قال : ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى [٢]. وأنا في هذه
المسألة من المتوقفين.
قوله
: ( وليس في شيء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم ).
التكبير المنفي هو
تكبيرة الافتتاح ، وقد أجمع الأصحاب على عدم مشروعيته فيه كما لا يشرع التشهد ولا
التسليم ، لأن الأمر إنما وقع بالسجود فيكون ما عداه منفيا بالأصل. نعم يستحب
التكبير عند الرفع من السجود كما تضمنته صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام[٣].
قوله
: ( ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر ).
هذا هو الأجود ،
لعدم دليل يدل على الاشتراط. وكذا لا يشترط الستر ، ولا خلو البدن أو الثوب من
النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. وفي اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود
عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة ، واعتبار المساواة بين الموقف والمسجد نظر ،
ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط.
وينبغي الذكر فيه
، بما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح ، عن أبي
[١] الكافي ٣ : ٣١٨
ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٤ : ٨٨٢ أبواب القراءة القرآن ب ٤٣ ح ١.