عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك تعبدا ورقّا ، لا مستكبرا
عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » [١].
قوله
: ( ولو نسيها أتى بها فيما بعد ).
أجمع الأصحاب على
أن سجود التلاوة واجب على الفور ، وصرحوا أيضا بأنه لا يسقط بالتأخير.
وتدل عليه صحيحة
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد
، قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » [٢].
ولو أتى بها فيما
بعد فهل ينوي فيها القضاء أم الأداء؟
قيل بالأول [٣] ، لأنها واجبة
على الفور فوقتها وجود السبب ، فإذا أتى بها بعد فواته فقد فعلت في غير وقتها وذلك
معنى القضاء.
وقيل بالثاني ،
وهو خيرة المصنف في المعتبر [٤] ، لعدم التوقيت.
والأظهر عدم
التعرض لشيء منهما ، لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا ، وهو منتف هنا.
قوله
: ( الثالثة ، سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة ).
[١] الكافي ٣ : ٣٢٨
ـ ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٨٨٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢
ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٧٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٩ ح ١.