responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 416

مسائل ثلاث :

الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض.

______________________________________________________

تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » [١].

ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء » [٢] فإن العلة التي ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه.

وقال الشيخ في المبسوط [٣] ، والمرتضى [٤] ـ رضي‌الله‌عنه ـ : إنه ليس بمكروه. وربما كان مستندهما ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بالإقعاء بين السجدتين » [٥] ويمكن حمل البأس هنا على التحريم جمعا بين الأدلة.

قوله : ( مسائل ثلاث ، الأولى : من به ما يمنع وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة ، ولما رواه الشيخ ، عن مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله عليه‌السلام أثره فقال : « ما هذا؟ » فقلت : لا أستطيع‌


[١] التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

[٣] المبسوط ١ : ١١٣.

[٤] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢١٨ ، والمنتهى ١ : ٢٩٠.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست