ويمكن الاستدلال
عليه أيضا بقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ،
ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء » [٢] فإن العلة التي
ذكرها في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه.
وقال الشيخ في
المبسوط [٣] ، والمرتضى [٤] ـ رضياللهعنه ـ : إنه ليس بمكروه. وربما كان مستندهما ما رواه الحلبي في
الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بالإقعاء بين السجدتين » [٥] ويمكن حمل البأس
هنا على التحريم جمعا بين الأدلة.
قوله
: ( مسائل ثلاث ، الأولى : من به ما يمنع وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم
يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة ، ولما رواه الشيخ ، عن مصادف
قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى في أبو عبد الله عليهالسلام أثره فقال : « ما
هذا؟ » فقلت : لا أستطيع
[١] التهذيب ٢ : ٨٣
ـ ٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٤ : ٩٥٧ أبواب السجود ب ٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٤
ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.