تقريبا. والحكم
بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب
الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [١].
وقال المصنف في
المعتبر : ولا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلّي بما يعتد به مع
الاختيار وعليه علماؤنا ، لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع ،
وقدّر الشيخ حدّ الجواز بلبنة ومنع ما زاد [٢]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ومقتضاه أن هذا التقدير مختص بالشيخ رحمهالله.
وربما كان مستنده
ما رواه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال : « إذا
كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس » [٣].
وجه الدلالة أنه عليهالسلام علّق نفي البأس
على الارتفاع بقدر اللبنة فيثبت مع انتفاء الشرط ، وهو حجة لكن يمكن المناقشة في سند
الرواية بأن من جملة رجالها : النهدي ، وهو مشترك بين جماعة منهم من لم يثبت
توثيقه. مع أن عبد الله بن سنان روى في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن موضع جبهة
الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال : « لا ، وليكن مستويا » [٤] ومقتضاها المنع
من الارتفاع مطلقا ، وتقييدها بالرواية الأولى مشكل.
وألحق الشهيد [٥] ـ رحمهالله ـ بالارتفاع :
الانخفاض ، وهو حسن ، وتشهد له موثقة عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المريض يقوم
على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال : « إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ