الجمع بين هذه
السور مستثنى من الكراهة ، وانتفاء الكراهة أعم من الوجوب.
والذي ينبغي القطع
بكونهما سورتين لإثباتهما في المصاحف كذلك كغيرهما من السور ، فتجب البسملة بينهما
إن وجب قراءتهما معا ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر فإنه قال بعد أن منع
دلالة الروايتين على وجوب قراءتهما في الركعة : ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنهما
سورة واحدة ، بل لم لا يكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما
ادعوه ، ونطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة ، وليس قراءتهما في الركعة الواحدة
دالة على ذلك ، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين ، ونحن فقد بينا أن الجمع
بين السورتين في الفريضة مكروه فتستثنيان من الكراهة [١]. وهو حسن.
قوله
: ( الرابعة ، إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد ).
هذا مذهب الأصحاب
، ويدل عليه أن الإعادة فرض مستأنف ، فيتوقف على الدلالة ، ولا دلالة. وقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة
الواردة فيمن جهر في موضع الإخفات أو عكس : « وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا
يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته » [٢].
ويستفاد من هذه
الرواية عدم وجوب تداركهما ولو قبل الركوع ، وأنه لا يجب بالإخلال بهما سجود السهو
، وهو كذلك.
قوله
: ( الخامسة ، يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ،