responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 378

الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد.

الخامسة : يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ،

______________________________________________________

الجمع بين هذه السور مستثنى من الكراهة ، وانتفاء الكراهة أعم من الوجوب.

والذي ينبغي القطع بكونهما سورتين لإثباتهما في المصاحف كذلك كغيرهما من السور ، فتجب البسملة بينهما إن وجب قراءتهما معا ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر فإنه قال بعد أن منع دلالة الروايتين على وجوب قراءتهما في الركعة : ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنهما سورة واحدة ، بل لم لا يكونان سورتين وإن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه ، ونطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة ، وليس قراءتهما في الركعة الواحدة دالة على ذلك ، وقد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين ، ونحن فقد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فتستثنيان من الكراهة [١]. وهو حسن.

قوله : ( الرابعة ، إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد ).

هذا مذهب الأصحاب ، ويدل عليه أن الإعادة فرض مستأنف ، فيتوقف على الدلالة ، ولا دلالة. وقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر في موضع الإخفات أو عكس : « وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه وقد تمت صلاته » [٢].

ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب تداركهما ولو قبل الركوع ، وأنه لا يجب بالإخلال بهما سجود السهو ، وهو كذلك.

قوله : ( الخامسة ، يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة ،


[١] المعتبر ٢ : ١٨٨.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ـ ٦٣٥ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست