الفقيه [١] ، والمرتضى في
الانتصار [٢] : يقرأ المنافقين في الثانية. وربما كان مستندهما مرفوعة
حريز وربعي المتقدمة ، والأصح الأول ، لصحة مستنده.
قوله
: ( وفي الظهرين بها وبالمنافقين. ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس
بمعتمد ).
القائل بذلك ابن
بابويه ـ رحمهالله ـ في كتابه الكبير [٣] على ما نقله في المعتبر [٤] ، وهذه عبارته :
واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة : سورة الجمعة وسبّح ، وفي صلاة الغداة
والظهر والعصر : سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة
الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف
السورة ، فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلّم فيهما وأعد
صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، ولا بأس أن تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير
سورة الجمعة والمنافقين إلاّ أن الفضل في أن تصلّيها بالجمعة والمنافقين. هذا
كلامه رحمهالله.
وهو صريح في
اختصاص الوجوب بالظهر ، وكأن المصنف ـ رحمهالله ـ راعى أول الكلام وغفل عن آخره.
وقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ : إذا دخل
الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ،
يجهر بهما ، ولا يجزيه غيرهما [٥].
[٣] الظاهر أن
المراد به كتاب « مدينة العلم » وهو خامس الأصول الأربعة القديمة للشيعة الإمامية
وهو أكبر من كتاب « من لا يحضره الفقيه » كما صرح به الشيخ في الفهرست إلاّ أنه
مفقود من زمان والد الشيخ البهائي إلى زماننا هذا ـ الذريعة ٢٠ : ٢٥١.