responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 366

وفي الظهرين بها وبالمنافقين ـ ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد ـ ،

______________________________________________________

الفقيه [١] ، والمرتضى في الانتصار [٢] : يقرأ المنافقين في الثانية. وربما كان مستندهما مرفوعة حريز وربعي المتقدمة ، والأصح الأول ، لصحة مستنده.

قوله : ( وفي الظهرين بها وبالمنافقين. ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين ، وليس بمعتمد ).

القائل بذلك ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في كتابه الكبير [٣] على ما نقله في المعتبر [٤] ، وهذه عبارته : واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة : سورة الجمعة وسبّح ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر : سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة ، فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلّم فيهما وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، ولا بأس أن تصلّي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلاّ أن الفضل في أن تصلّيها بالجمعة والمنافقين. هذا كلامه رحمه‌الله.

وهو صريح في اختصاص الوجوب بالظهر ، وكأن المصنف ـ رحمه‌الله ـ راعى أول الكلام وغفل عن آخره.

وقال المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ : إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ، يجهر بهما ، ولا يجزيه غيرهما [٥].


[١] الفقيه ١ : ٢٠١.

[٢] الانتصار : ٥٤.

[٣] الظاهر أن المراد به كتاب « مدينة العلم » وهو خامس الأصول الأربعة القديمة للشيعة الإمامية وهو أكبر من كتاب « من لا يحضره الفقيه » كما صرح به الشيخ في الفهرست إلاّ أنه مفقود من زمان والد الشيخ البهائي إلى زماننا هذا ـ الذريعة ٢٠ : ٢٥١.

[٤] المعتبر ٢ : ١٨٣.

[٥] جمل العلم والعمل : ٧٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست