responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 364

وفي غداة الاثنين والخميس بهل أتى ، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى ،

______________________________________________________

ويشهد له أيضا ما رواه الكليني ، عن أبي عليّ بن راشد قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلّمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو الله أحد ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال عليه‌السلام : « لا يضيق صدرك بهما ، فإن الفضل والله فيهما » [١].

قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر بعد أن أورد شيئا من ذلك : ولا خلاف أن العدول عن ذلك إلى غيره جائز ، وعليه فتوى العلماء وعمل الناس كافة [٢].

قوله : ( وفي غداة الخميس والاثنين بهل أتى ).

ذكره الشيخ [٣] ، وأتباعه وزاد الصدوق في من لا يحضره الفقيه قراءة الغاشية في الركعة الثانية وقال : من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين [٤].

قوله : ( وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى ).

هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط [٥] ، والمرتضى [٦] ، وابن بابويه [٧] ، وأكثر الأصحاب. ومستنده رواية أبي بصير قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي‌


[١] الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٣ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ١٨٢.

[٣] النهاية : ٧٨ ، المبسوط ١ : ١٠٨.

[٤] الفقيه ١ : ٢٠٠ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ٤ : ٧٩١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٠ ح ١.

[٥] النهاية : ٧٨ ، والمبسوط ١ : ١٠٨.

[٦] الانتصار : ٥٤.

[٧] الفقيه ١ : ٢٠١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست