responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 359

والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد وأول السورة ،

______________________________________________________

النهي ، وللكلام في ذلك محل آخر.

قوله : ( والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد وأول السورة ).

اختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أولي الحمد والسورة في الركعتين الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد. وقال ابن إدريس : المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين ، فإنه لا يجوز الجهر فيهما [١]. وقال ابن الجنيد باختصاص ذلك بالإمام [٢].

وقال ابن البراج : يجب الجهر بها فيما يخافت فيه ، وأطلق [٣]. وقال أبو الصلاح : يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر من الحمد والسورة [٤]. والمعتمد الأول.

لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأخفى ما سوى ذلك » [٥].

وفي الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : « صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام في مسجد بني كاهل ، فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم » [٦].


[١] السرائر : ٤٥.

[٢] نقله عنه في الذكرى : ١٩١.

[٣] المهذب ١ : ٩٧.

[٤] الكافي في الفقه : ١١٧.

[٥] التهذيب ٢ : ٦٨ ـ ٢٤٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٠ ـ ١١٥٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ١.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٨٨ ـ ١١٥٥ ، الإستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٤٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست