وقد تقرر في
الأصول استحباب التأسي فيما لا يعلم وجوبه بدليل من خارج.
والظاهر عدم
اختصاص الاستحباب بالإمام وإن كان ذلك مورد الروايتين ، ( لأن المشهور من شعار
الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة ) [١] حتى قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام أن لا تقية في
الجهر بالبسملة [٢]. وروى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام أنه قال : «
علامات المؤمن خمس : صلاة الخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختم في اليمين ، وتعفير
الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » [٣].
احتج ابن إدريس
بأنه لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين ، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو
البسملة فعليه الدليل [٤].
والجواب أن كل ما
دل على استحباب الجهر بالبسملة فهو شامل للأولتين والأخيرتين.
احتج ابن الجنيد
بأن الأصل وجوب المخافتة بالبسملة فيما يخافت به ، لأنها بعض الفاتحة ، خرج عنه
الإمام بالنص أو الإجماع ، فيبقى المنفرد على الأصل [٥].
والجواب أنا لا
نسلم أن مقتضى الأصل وجوب المخافتة ، بل قضية الأصل عدمه ، ورواية زرارة التي هي
الأصل في هذا الباب [٦] لا تدل على الوجوب ، إذ لم يثبت كون الجهر بالبسملة مما لا
ينبغي تركه ، بل المدعى
[١] بدل ما بين
القوسين في « س » ، « ح » : كما لا خصوصية لكونه عليهالسلام
إماما ، الأصل في ذلك لأن الجهر بالبسملة صار شعارا للشيعة.