responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 360

______________________________________________________

وقد تقرر في الأصول استحباب التأسي فيما لا يعلم وجوبه بدليل من خارج.

والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالإمام وإن كان ذلك مورد الروايتين ، ( لأن المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة ) [١] حتى قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار عنهم عليهم‌السلام أن لا تقية في الجهر بالبسملة [٢]. وروى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أنه قال : « علامات المؤمن خمس : صلاة الخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختم في اليمين ، وتعفير الجبين ، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » [٣].

احتج ابن إدريس بأنه لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين ، فمن ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل [٤].

والجواب أن كل ما دل على استحباب الجهر بالبسملة فهو شامل للأولتين والأخيرتين.

احتج ابن الجنيد بأن الأصل وجوب المخافتة بالبسملة فيما يخافت به ، لأنها بعض الفاتحة ، خرج عنه الإمام بالنص أو الإجماع ، فيبقى المنفرد على الأصل [٥].

والجواب أنا لا نسلم أن مقتضى الأصل وجوب المخافتة ، بل قضية الأصل عدمه ، ورواية زرارة التي هي الأصل في هذا الباب [٦] لا تدل على الوجوب ، إذ لم يثبت كون الجهر بالبسملة مما لا ينبغي تركه ، بل المدعى‌


[١] بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : كما لا خصوصية لكونه عليه‌السلام إماما ، الأصل في ذلك لأن الجهر بالبسملة صار شعارا للشيعة.

[٢] نقله عنه في الذكرى : ١٩١.

[٣] مصباح المتهجد : ٧٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب المزار وما يناسبه ب ٥٦ ح ١.

[٤] السرائر : ٤٥.

[٥] نقله عنه في الذكرى : ١٩١.

[٦] المتقدمة في ص ٣٥٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست