responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 303

وإن أخلّ بشي‌ء من فصول الأذان استحب للمأموم التلفظ به.

______________________________________________________

أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وليدخل في الصلاة » [١] وينبغي العمل على صورة الرواية ، وعبارات الأصحاب قاصرة عن إفادة ما تضمنته فصولا وترتيبا ، مع أنها ضعيفة السند ، ومتضمنة لتقديم الذكر المستحب على القراءة الواجبة ، وهو مشكل جدا.

ومن ثم حمل جدي ـ قدس‌سره ـ في بعض حواشيه عبارة المصنف رحمه‌الله ـ على أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها. وهو مع مخالفته للظاهر بعيد عن مدلول الرواية ، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه.

قوله : ( ولو أخلّ بشي‌ء من فصول الأذان استحب للمأموم التلفظ به )

سياق العبارة يقتضي أن هذا الحكم من تتمة المسألة السابقة وهي من صلّى خلف من لا يقتدى به ، لكن الحكم باستحباب تلفظ المأموم بالفصل المتروك هنا مشكل ، أما أولا : فلأنه خلاف مدلول النص ، وهو صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث قال فيها : « إذا نقص المؤذّن الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص من أذانه » [٢].

وأما ثانيا : فلما صرح به الأصحاب ودلت عليه الأخبار من عدم الاعتداد بأذان المخالف [٣] ، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول. اللهم ألاّ أن يقال أن ذلك مستحب برأسه وإن كان الأذان غير معتد به ، وهو حسن لو ثبت دليله.

واحتمل الشارح ـ قدس‌سره ـ جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام‌


[١] الكافي ٣ : ٣٠٦ ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ١.

[٢] في ص ٢٩٩.

[٣] الوسائل ٤ : ٦٦٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست