أن يركع فليقل :
قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، وليدخل في
الصلاة » [١] وينبغي العمل على صورة الرواية ، وعبارات الأصحاب قاصرة عن
إفادة ما تضمنته فصولا وترتيبا ، مع أنها ضعيفة السند ، ومتضمنة لتقديم الذكر
المستحب على القراءة الواجبة ، وهو مشكل جدا.
ومن ثم حمل جدي ـ قدسسره ـ في بعض حواشيه
عبارة المصنف رحمهالله ـ على أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتبر في الركعة من
القراءة وغيرها. وهو مع مخالفته للظاهر بعيد عن مدلول الرواية ، إلا أنه لا بأس
بالمصير إليه.
قوله
: ( ولو أخلّ بشيء من فصول الأذان استحب للمأموم التلفظ به )
سياق العبارة يقتضي
أن هذا الحكم من تتمة المسألة السابقة وهي من صلّى خلف من لا يقتدى به ، لكن الحكم
باستحباب تلفظ المأموم بالفصل المتروك هنا مشكل ، أما أولا : فلأنه خلاف مدلول
النص ، وهو صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث قال فيها : « إذا نقص المؤذّن الأذان وأنت
تريد أن تصلّي بأذانه فأتم ما نقص من أذانه » [٢].
وأما ثانيا : فلما
صرح به الأصحاب ودلت عليه الأخبار من عدم الاعتداد بأذان المخالف [٣] ، فلا فائدة في
إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول. اللهم ألاّ أن يقال أن ذلك مستحب برأسه
وإن كان الأذان غير معتد به ، وهو حسن لو ثبت دليله.
واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ جعل هذه
المسألة منفصلة عن الكلام
[١] الكافي ٣ : ٣٠٦
ـ ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ١.