مسلم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » [١].
وربما ظهر من
العبارة عدم استحباب إعادة الإقامة بدون التكلم ، وهو مناف لما ذكره في المسألة
السابقة ، إلاّ أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة ، وهو بعيد [٢].
قوله
: ( الحادية عشرة ، من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ).
إنما استحب له
الأذان لنفسه والإقامة لما سبق من عدم الاعتداد بأذان المخالف وإقامته [٣] ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية محمد بن
عذافر : « أذّن خلف من قرأت خلفه » [٤].
قوله
: ( فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقوله قد قامت الصلاة ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [٥] ، وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو اثنتان فخشي إن هو
أذّن وأقام
[١] التهذيب ٢ : ٥٥
ـ ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢ ، وفيه : إذا أقمت للصلاة. الوسائل ٤ : ٦٢٩
أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٣.
[٢] نقل هذه العبارة
في الجواهر ٩ : ١٤٢ عنه بزيادة : بل عن ظاهر ثاني المحققين والشهيدين الحكم بعدم
الفرق.