responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 302

الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام. فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة.

______________________________________________________

مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » [١].

وربما ظهر من العبارة عدم استحباب إعادة الإقامة بدون التكلم ، وهو مناف لما ذكره في المسألة السابقة ، إلاّ أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة ، وهو بعيد [٢].

قوله : ( الحادية عشرة ، من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ).

إنما استحب له الأذان لنفسه والإقامة لما سبق من عدم الاعتداد بأذان المخالف وإقامته [٣] ، ولقول الصادق عليه‌السلام في رواية محمد بن عذافر : « أذّن خلف من قرأت خلفه » [٤].

قوله : ( فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقوله قد قامت الصلاة ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٥] ، وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو اثنتان فخشي إن هو أذّن وأقام‌


[١] التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢ ، وفيه : إذا أقمت للصلاة. الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٣.

[٢] نقل هذه العبارة في الجواهر ٩ : ١٤٢ عنه بزيادة : بل عن ظاهر ثاني المحققين والشهيدين الحكم بعدم الفرق.

[٣] في ص ٢٦٩.

[٤] الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٠ ، التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ٢.

[٥] النهاية : ٦٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست