بعينها كان ذلك
كافيا لكل من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد [١]. ولم نعرف مأخذه.
قوله
: ( التاسعة ، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن يعيد
الإقامة ).
الظاهر أن البناء
يسوغ مع بقاء الموالاة وإلاّ تعين الاستئناف.
وأما أفضلية إعادة
الإقامة والحال هذه فاستدل عليه الشارح ـ قدسسره ـ بتأكد استحباب الطهارة فيها [٢]. وهو لا يستلزم
المدعى ، نعم يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي هارون المكفوف : « لإقامة من الصلاة » [٣] ومن حكم الصلاة
الاستئناف بطروّ الحدث في أثنائها فتكون الإقامة كذلك. ويعلم من أفضلية إعادة
الإقامة بالحدث في أثنائها أفضلية إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا.
قوله
: ( العاشرة ، من أحدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن
يتكلم ).
أما أنه لا يعيد
الإقامة بدون الكلام ، فلأن الإعادة حكم مستأنف فيتوقف على الدلالة ، وهي منتفية.
وأما الإعادة مع
الكلام فتدل عليه روايات ، منها : صحيحة محمد بن