responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 301

التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة.

العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهّر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.

______________________________________________________

بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد [١]. ولم نعرف مأخذه.

قوله : ( التاسعة ، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة ).

الظاهر أن البناء يسوغ مع بقاء الموالاة وإلاّ تعين الاستئناف.

وأما أفضلية إعادة الإقامة والحال هذه فاستدل عليه الشارح ـ قدس‌سره ـ بتأكد استحباب الطهارة فيها [٢]. وهو لا يستلزم المدعى ، نعم يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليه‌السلام في رواية أبي هارون المكفوف : « لإقامة من الصلاة » [٣] ومن حكم الصلاة الاستئناف بطروّ الحدث في أثنائها فتكون الإقامة كذلك. ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها أفضلية إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا.

قوله : ( العاشرة ، من أحدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم ).

أما أنه لا يعيد الإقامة بدون الكلام ، فلأن الإعادة حكم مستأنف فيتوقف على الدلالة ، وهي منتفية.

وأما الإعادة مع الكلام فتدل عليه روايات ، منها : صحيحة محمد بن‌


[١] المبسوط ١ : ٩٨. ولكن ليس فيه لفظ : جماعة.

[٢] المسالك ١ : ٢٨.

[٣] الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٥ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١١ ، الوسائل ٤ : ٦٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست