المسجد إلاّ أن
يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا
فلان » [١] وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل
المسجد إلاّ في تقديم إمام » [٢] ونحوه روى سماعة في الموثق ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣].
والوجه تنزيل هذه
الأخبار على الكراهة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : « نعم » [٤] وعن الحسن بن
شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما
يقيم إن شاء » [٥].
ويستحب لمن تكلّم
بعد الإقامة أن يستأنفها ، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال ، قال أبو عبد
الله عليهالسلام : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة » [٦].
قوله
: ( الخامسة ، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمة القبلة في أذانه
).
[١] التهذيب ٢ : ٥٥
ـ ١٨٩ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح
٧.
[٢] الفقيه ١ : ١٨٥
ـ ٨٧٩ ، الوسائل ٤ : ٦٢٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٥٥
ـ ١٩٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٢ ـ ١١١٧ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح
٥.
[٤] التهذيب ٢ : ٥٤
ـ ١٨٧ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح
٩.
[٥] التهذيب ٢ : ٥٥
ـ ١٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٥ وفيه : عن الحسين بن شهاب ، السرائر : ٤٨٣ ،
الوسائل ٤ : ٦٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ١٠.
[٦] التهذيب ٢ : ٥٥
ـ ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢ وفيه : إذا أقمت للصلاة ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب
الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٣.