responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 297

السادسة : إذا تشاحّ الناس في الأذان قدّم الأعلم ، ومع التساوي يقرع بينهم.

السابعة : إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذن واحدا بعد واحد.

______________________________________________________

ردّ بذلك على الشافعي حيث استحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله : حيّ على الصلاة ، وعن يساره عند قوله : حيّ على الفلاح [١] ، وعلى أبي حنيفة حيث استحب أن يدار بالأذان في المئذنة [٢].

قوله : ( السادسة ، إذا تشاحّ الناس في الأذان قدم الأعلم ، ومع التساوي يقرع بينهم ).

أي لو اجتمع اثنان فصاعدا كل منهم يريد الأذان قدّم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات ، لأمن الغلط ، فإن تساووا في العلم أقرع بينهم. أما تقديم الأعلم فظاهر ، لأن الأعلمية صفة راجحة موجبة للتقديم ، وأما القرعة ، فلما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه » [٣] وهو دليل جواز الإسهام فيه. وقيل : إن القرعة إنما تثبت مع التساوي في الأوصاف المعتبرة في المؤذّن [٤]. وهو أولى ، وعلى هذا فيقدم الجامع للصفات على فاقد بعضها ، وجامع الأكثر على جامع الأقل. وإنما يتحقق التشاح للارتزاق من بيت المال حيث لا يحتاج إلى التعدد ، وإلاّ أذّن الجميع.

قوله : ( السابعة ، إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، والأفضل إذا كان الوقت متسعا أن يؤذن واحدا بعد واحد ).

إذا اجتمع جماعة وأرادوا الأذان فقد قطع المصنف بأنه يجوز لهم أن يؤذّنوا‌


[١] نقله عنه في المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ : ٥٧.

[٢] نقله عنه في بدائع الصنائع ١ : ١٤٩ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٤٧٢.

[٣] المبسوط ١ : ٩٨ ، مستدرك الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٢ ح ٥.

[٤] كما في روض الجنان : ٢٤٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست