ردّ بذلك على
الشافعي حيث استحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله : حيّ على الصلاة ، وعن يساره عند
قوله : حيّ على الفلاح [١] ، وعلى أبي حنيفة حيث استحب أن يدار بالأذان في المئذنة [٢].
قوله
: ( السادسة ، إذا تشاحّ الناس في الأذان قدم الأعلم ، ومع التساوي يقرع بينهم ).
أي لو اجتمع اثنان
فصاعدا كل منهم يريد الأذان قدّم الأعلم بأحكام الأذان التي من جملتها الأوقات ،
لأمن الغلط ، فإن تساووا في العلم أقرع بينهم. أما تقديم الأعلم فظاهر ، لأن
الأعلمية صفة راجحة موجبة للتقديم ، وأما القرعة ، فلما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لو
يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه » [٣] وهو دليل جواز
الإسهام فيه. وقيل : إن القرعة إنما تثبت مع التساوي في الأوصاف المعتبرة في
المؤذّن [٤]. وهو أولى ، وعلى هذا فيقدم الجامع للصفات على فاقد بعضها
، وجامع الأكثر على جامع الأقل. وإنما يتحقق التشاح للارتزاق من بيت المال حيث لا
يحتاج إلى التعدد ، وإلاّ أذّن الجميع.
قوله
: ( السابعة ، إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، والأفضل إذا كان الوقت متسعا
أن يؤذن واحدا بعد واحد ).
إذا اجتمع جماعة
وأرادوا الأذان فقد قطع المصنف بأنه يجوز لهم أن يؤذّنوا
[١] نقله عنه في
المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ : ٥٧.
[٢] نقله عنه في
بدائع الصنائع ١ : ١٤٩ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٤٧٢.