وهو ظاهر اختيار
الشيخ في النهاية [١]. وذهب آخرون إلى كراهته [٢]. والمعتمد
التحريم ، لأن الأذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه
تشريعا محرّما كما تحرم زيادة : أن محمدا وآله خير البرية ، فإن ذلك وإن كان من
أحكام الإيمان إلاّ أنه ليس من فصول الأذان.
ولو دعت إلى
الترجيع حاجة إشعار المصلّين. فقد نص الشيخ في المبسوط [٣] ، ومن تأخر عنه
على جوازه ، واستدلوا عليه بما رواه عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لو أن مؤذّنا أعاد في الشهادة ، أو في حيّ على الصلاة ، أو حيّ على
الفلاح المرتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن
به بأس » [٤] وهي ضعيفة الإسناد ، لكن ظاهر العلاّمة في المختلف الاتفاق
على العمل بمضمونها [٥] ، فإن تمّ فهو الحجة وإلاّ ثبت المنع بما ذكرناه آنفا من
الدليل.
قوله
: ( وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم ).
هذا هو المعبر عنه
بالتثويب على ما نص عليه الشيخ في المبسوط [٦] ، وأكثر الأصحاب ، وصرح به جماعة من أهل اللغة منهم ابن
الأثير في النهاية وقال : إنه إنما سمي تثويبا ، لأنه من ثاب يثوب إذا رجع ، فإن
المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة فقد دعاهم إليها ، فإذا قال بعدها : الصلاة خير
من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها [٧].