يستثنى من ذلك رفع
الصوت فإنه غير مسنون في الإقامة.
قوله
: ( ويكره الترجيع في الأذان ، إلا أن يريد الإشعار ).
اختلف الأصحاب [١] في حقيقة الترجيع
، فقال الشيخ في المبسوط : إنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان [٢]. وقال الشهيد في
الذكرى : إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف [٣]. وذكر جماعة من أهل اللغة : إنه تكرار الشهادتين جهرا بعد
إخفاتهما [٤]. وهو قول الشافعي [٥] فإنه استحب الترجيع بهذا المعنى تعويلا على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أبا محذورة
بذلك [٦].
وردّ بما رواه
العامة أيضا : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما خص أبا محذورة بالشهادتين سرّا ثم بالترجيع جهرا لأنه
لم يكن مقرا بهما [٧].
واختلف الأصحاب
أيضا في حكم الترجيع ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنه غير مسنون [٨]. وقال ابن إدريس [٩] وابن حمزة [١٠] : إنه محرّم.