responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 289

وكل ذلك يتأكد في الإقامة.

ويكره الترجيح في الأذان ، إلا أن يريد الإشعار.

______________________________________________________

قوله : ( ويتأكد ذلك في الإقامة ).

يستثنى من ذلك رفع الصوت فإنه غير مسنون في الإقامة.

قوله : ( ويكره الترجيع في الأذان ، إلا أن يريد الإشعار ).

اختلف الأصحاب [١] في حقيقة الترجيع ، فقال الشيخ في المبسوط : إنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان [٢]. وقال الشهيد في الذكرى : إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف [٣]. وذكر جماعة من أهل اللغة : إنه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما [٤]. وهو قول الشافعي [٥] فإنه استحب الترجيع بهذا المعنى تعويلا على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر أبا محذورة بذلك [٦].

وردّ بما رواه العامة أيضا : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما خص أبا محذورة بالشهادتين سرّا ثم بالترجيع جهرا لأنه لم يكن مقرا بهما [٧].

واختلف الأصحاب أيضا في حكم الترجيع ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنه غير مسنون [٨]. وقال ابن إدريس [٩] وابن حمزة [١٠] : إنه محرّم.


[١] في « س » ، « ح » : العلماء.

[٢] المبسوط ١ : ٩٥.

[٣] الذكرى : ١٦٩.

[٤] قاله ابن الأثير في النهاية ٢ : ٢٠٢ ، والفيروزآبادي في القاموس المحيط ٣ : ٢٩ ، وصاحب أقرب الموارد ١ : ٣٩١.

[٥] كتاب الأم ١ : ٨٤.

[٦] سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٤ ـ ٧٠٨ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٤٥٠.

[٧] المغني والشرح الكبير ١ : ٤٥١.

[٨] المبسوط ١ : ٩٥ ، والخلاف ١ : ٩٥.

[٩] السرائر : ٤٣.

[١٠] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست