أن يصليا بذلك
الأذان والإقامة؟ قال : « لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » [١] وهي ضعيفة السند
بجماعة من الفطحية ، لكن قال في المعتبر : إن مضمونها استحباب تكرار الأذان
والإقامة ، وهو ذكر الله ، وذكر الله حسن [٢]. ثم استقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة الواقعتين بنية
الانفراد ، وأيد ذلك بما رواه صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلّى
بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما
انصرف قلت له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا
إقامة؟ فقال : « إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء ، وإني
مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك » [٣] قال : وإذا اجتزأ
بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى.
وأجاب عنه في
الذكرى بأن ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول ، قال :
والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذان للجماعة بخلاف الناوي
بأذانه الانفراد [٤].
ويشكل بما بيناه
مرارا من أنّ مثل هذه الشهرة لا يقتضي تسويغ العمل بالخبر الضعيف ، وأن ظاهر الخبر
ترتب الإجزاء على سماع الأذان من غير مدخلية لما عدا ذلك فيه ، لكن الرواية ضعيفة
جدا بصالح بن عقبة فقد قيل : إنه كان كذّابا غاليا لا يلتفت إليه [٥]. ومع ذلك فليس
فيها تصريح بكون جعفر عليهالسلام منفردا.
[١] الكافي ٣ : ٣٠٤
ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٥ أبواب
الأذان والإقامة ب ٢٧ ح ١.